Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 279

  1. كتاب الضحايا
  2. ٣٧٠٣ - فصل في صفة الضحية وما لا يجزئ فيها

كتاب الضحايا

٣٧٠٢ - الضحيَّة سنَّة مؤكَّدة لا تجبُ إلَّا بالنذر، وهي من شعائر الإسلام بإجماع العلماء، فمَنْ عزم عليها، فدخل عليه عشرُ ذي الحجَّة، فينبغي ألَّا يأخذَ من شعره وظفره، ولا يُؤمر باجتناب الطِّيب، ولبس المَخِيط.

ولا يصحُّ التضحية إلَّا بالنَّعَم ذكورِها، وإناثها، ولا يجزئ منها إلا جذعٌ من الضأن، أو ثنيٌّ من المعز والإبل والبقر.

فجَذَعُ الضأن: ما دخل في السنة الثانية، وثنيُّ (البقر و) (١) المعز: ما دخل في الثالثة، وثني الإبل: ما دخل في السادسة، فإن الحيوان يتهيَّأ في هذا السنِّ للحمل والركوب والطروق والنزوان، فأشبه بلوغَ الإنسان.

* * *

٣٧٠٣ - فصل في صفة الضحيَّة وما لا يجزئ فيها (٢)

قال ﵇: "أربعٌ لا تجزئُ في الضحايا: العوراء البيِّنُ عَوَرُها،

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 279 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.