٤٤ - فرع:
إذا أفرد كلَّ عضو بِنيَّة، فوجهان؛ بناءً على جواز التفريق. وقال الإمام: إنْ منعنا التفريقَ لم يجزِ الإفرادُ، وإن جوَّزناه، فوجهان.
٤٥ - [فرع في] تنشيفِ الأعضاء:
قال العراقيُّون لم يَصِرْ أحدٌ إلى استحباب التنشيف؛ فإن نشَّف لم يكره؛ والظاهر أنَّ تركه أولى وسوَّى بعضُهم بين فعله وتركه.
٤٦ - فرع:
فرائض الوضوء ستة في الجديد، وسبعة في القديم: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسحُ ما قَلَّ من الرأس، [وغسل الرجلين] (١)، والترتيب، والموالاة على قولٍ (٢).
٤٧ - وسننه: أربعة عشر على قول، وخمسة عشر على آخر: التسمية، وغسل الكفين، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، وتعميم الرأس بالمسح، ومسح الأذنين، ومسح الرقبة (٣)، وتخليل أصابع الرِّجلين،