Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 303

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٣٧٣٣ - يرجع في حل الطعام وحرمته إلى الكتاب والسنة، وكل ما ورد النص بإحلاله، أو استطابته العرب، فهو حلال، وكل ما نص على تحريمه، أو استخبثه العرب، أو أمر رسول الله ﷺ بقتله، أو نهى عن قتله، فهو حرام، وقد أمر بقتل الفواسق، ونهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والخطاف، فيعرض الحيوان على هذه الأصول، فإن لم نجد له أصلا فيها، فهو حلال إلى أن يظهر المحرم، فالبهائم أقسام

كتاب الأطعمة

٣٧٣٣ - يرجع في حلِّ الطعام وحُرمته إلى الكتاب والسنَّة، وكلُّ ما ورد النصُّ بإحلاله، أو استطابتْه العربُ، فهو حلال، وكلُّ ما نُصَّ على تحريمه، أو استخبثه العربُ، أو أمر رسولُ الله ﷺ بقتله، أو نهى عن قتله، فهو حرام، وقد أمر بقتل الفواسق (١)، ونهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والخطَّاف (٢)، فيُعرض الحيوانُ على هذه الأصول، فإن لم نجد له أصلًا فيها، فهو حلال إلى أن يظهر المحرَّم (٣)، فالبهائمُ أقسامٌ:

الأوَّل: الأهليَّة، ولا يحلُّ منها سوى الخيلِ والأنعام.

الثاني: الوحشُ، ويحرم منه كلُّ ذي ناب يعدو به؛ كالسَّبُع والفهد والدبِّ والفيل، ويحل الضبعُ والثعلبُ، وكذا اليَربوعُ على ظاهر المذهب، وفي السمُّور والسنجاب وابن عُرس، ونظائرها وجهان، والأكثرون على الإباحة، وابن آوى حرام عند المراوزة، وفيه للعراقيين وجهان، والهزَّة الوحشيَّة

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 303 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.