Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 1, halaman 301

  1. كتاب السواك
  2. ٥٢ - فصل فيما يوجب خروجه الاستنجاء

ويعتمدُ على يُسْرى رجليه في جلوسه، ولا يستصحبُ شيئًا عليه اسمٌ مُعَظَّم.

* * *

٥١ - فصل في استقبال القبلة واستدبارها

إذا كان في بَرارٍ، أو عَرْصة دار، حرم عليه استقبالُ القبلة واستدبارها، وإن كان في بيت يُعدُّ ساترًا لم يحرم؛ والأوْلى: تركُه، وأن يَتَّخذ مجلسَه مائلًا عن القِبلة.

وإن استتر بِوَهْدة (١)، أو راحلة، أو شيء آخر فلا تحريم (٢)، ويدنو من الساتر بقريب من ثلاثة أذرع، وكلَّما قَرُب كان أبلغَ، ويعتبر في الساتر أن يسْتر من سرَّته إلى موضع قدمَيْه.

* * *

٥٢ - فصل فيما يُوجِبُ خروجُه الاستنجاءَ

ولا يجب الاستنجاء بالريح (٣)، ويجب بكلِّ عينٍ ملوِّثة معتادة أو

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 301 (SanadKitab #127703, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.