الناحية، كان ذلك كتنوُّع القسيِّ والجَرْخ، والحُسْبان (١) نوعان، والحسبان هو النازك (٢)، واختلافُ أنواع السهام كاختلاف أنواع القسيِّ، فسهام قوس اليد والجَرخُ مخالفة لسهام الحُسْبان.
* * *
٣٧٥٧ - فصل في إلحاق الزيادة والنقص بالعقد
إذا صحَّ العقدُ، فألحقنا به زيادةً؛ كزيادة القرعات، والسبق، والأرشاق؛ فإن قلنا باللزوم، لم يلحق، ولا يجب تسليمُ السبق قبل الفوز، وإن قلنا باللزوم؛ إذ لا يُعرفُ مَنْ يستحقُّه من المحلِّل وغيره، وغلط مَنْ أوجب التسليمَ؛ اعتبارًا بالإجارة.
وتنفسخ المناضلةُ بموت العاقد، والمسابقةُ بموت الفرس، ولا تنفسخ بموت الفارس، ويتَّجه إيجابُ الوفاء على الوارث.
وإن قلنا بالجواز، فتراضيا بالإلحاق، لحق على الأصحِّ، وإن انفرد أحدُهما بالإلحاق، فلم يقبله الآخر، فأوجهٌ:
أبعدُها: أنه يلحق، وللآخر الفسخ.
والثاني: لا يلحق.