٣٧٨٠ - باب ما يجزئ من الكِسوة في الكفارة
يجب التمليكُ في الكسوة والطعام، فالطعام مدٌّ بمُدِّ رسول الله ﷺ، وفي الكسوة قولان:
أحدُهما: ما يستر عورةَ الآخذ.
والثاني -وهو الأصحُّ-: ما يقع عليه اسمُ الكسوة، وعلى القولين يختلف ذلك باختلاف الآخِذين، فيجزئ في حقِّ الأطفال ما لا يجزئ في حق الرجال.
وإن دفع إلى الرجال ما يجزئ الأطفالَ، لم يجزئه؛ خلافًا للقاضي.
ويجزئ ما يقع عليه اسمُ الكُسوة واللبس؛ كالقميص والسراويل، ولا يجزئ ما لا يقع عليه اسمُ اللبس والكسوة؛ كالمنطقة والتِّكَّة، وفيما يقع عليه (اسمُ) (١) اللبس دون الكسوة؛ كالخفَّين والنَّعلَيْن والشُّمْشُك (٢)، والقَلَنْسوة والتُّبَّان (٣) وجهان، وأبعد مَنْ ألحق النعلين بالتِّكَّة، ولا تجزئ