٣٧٨١ - باب الصيام في كفَّارة اليمين
الصومُ ثلاثة أيَّام، ولا يجب فيها (١) التتابعُ على أصحِّ القولين، وإن أوجبناه، انقطع [بما ينقطع] (٢) به تتابعُ صوم الظهار، وفي الحيض وجهان، ولعلَّ الأصحَّ أنَّه يقطع؛ لإمكان إيقاعه في أيَّام الطهر، ويتَّجه أن يُجعلَ أولى من المرض بالقطع.
* * *