Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 8, halaman 111

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. ٤٠١٥ - فصل في تداعي الرجلين

الألفَ، فلا تقفُ الخصومةُ إلى حضوره اتِّفاقًا.

٤٠١٤ - فرع:

إذا أقرَّ بملك مطلق أو مقيَّد بسبب، ثمَّ ادَّعى به على المقَرِّ له، لم تُسمع دعواه حتى يذكرَ أنَّه تلقَّاه منه، أو ممَّن تلقَّاه منه.

ولو انتزعت منه دار بينة، فادَّعى على المنتزع بالملك المطلق، فوجهان، والأكثرون على سماعها، ولو ادَّعى ذلك (١) أجنبيٌّ، سُمعت دعواه.

* * *

٤٠١٥ - فصل في تداعي الرجلين (٢)

إذا تنازع اثنان دارًا في أيديهما، كلُّ واحد منهما يدَّعيها، حلف كلُّ واحد على النفي في النصف الذي بيده، ونصَّ أنَّ المتبايعين يحلفان على النفي والإثبات، فقيل في المسألتين قولان:

إحداهما: يحلفان على النفي.

والثاني: يحلف كلُّ واحد منهما يمينًا جامعةً للنفي والإثبات، وقطع بعضُهم بتقرير النصَّين، والأصحُّ هاهنا: القطعُ بالحلف على النفي؛ لأنَّ المثبت في البيع في ضمن المنفي؛ لاتحاد العَقْد، ولأنّ المدَّعى به هاهنا ممتازٌ عن النصف الآخر.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 8، ص 111 (SanadKitab #127703, hlm. urut 3124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.