Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 8, halaman 126

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. ٤٠٣١ - باب الدعوى في الميراث

٤٠٣١ - باب الدعوى في الميراث

إذا مات نصرانيٌّ عن ابنين مسلم ونصرانيٍّ، فادَّعى المسلمُ أنَّه مات مسلمًا، ليرثه، وادَّعى النصرانيُّ أنَّه مات نصرانيًّا، صُدِّق النصرانيُّ بيمينه، وإن أقام أحدُهما بيِّنة، حُكم له، وإن أقاما بينتين، قُدِّمت بينة المسلم؛ فإنَّ القاعدةَ تقديمُ البيّنة الناقلة على المستصحِبة؛ لزيادة علمها، ولهذا لو أقام بيّنة أنَّه ورث دارًا عن أبيه، فأقامت زوجةُ الأب بيِّنة أنَّ الأبَ باعها منها، أو أصدقها إيَّاها، قُدِّمت بيِّنتُها.

وإن قامت بينة المسلم أنَّه نطق بالإسلام، ومات عقيبه، وبينة النصراني أنَّه نطق بالنصرانية، ومات عقيبها، تعارضتا، فإن أسقطناهما، فالقولُ قول النصرانيِّ، وإن استعملناهما، جرت الأقوالُ الثلاثة.

وقال أبو إسحاق المروزيُّ: لا يجيء قولُ القسمة؛ فإنَّ الإرثَ لا يقسم بين مسلم، وكافر، وهذا لا يصحُّ، فإنَّ القسمةَ تعتمد تساوي المتداعيين، وإمكان الشركة في المدَّعى به؛ لا أنَّ الاستحقاقَ ينقسم.

وإن جهل دِينَ الأب، فأقام المسلمُ بينة أنَّه مات مسلمًا، وأقام النصرانيُّ بينة أنَّه مات نصرانيًّا، فالقولُ في التهاتر والاستعمال كما تقدَّم، فإن لم تكن بينة، فالتركة كدار تنازعها اثنان، وهي في أيديهما، فإن كانت في يد أحدهما،

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 8، ص 126 (SanadKitab #127703, hlm. urut 3139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.