Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 1, halaman 384

  1. كتاب الحيض
  2. ٢٠٢ - فصل في المعتادة التي لا تمييز لها

للعبادة، فإِذا انقضى مردها، فالأصح أن حكمَها حكمُ الطاهرات المستحاضات؛ كالمعتادة والمميزة فيما وراء مردِّهما، وفيها قول؛ إِنَّها تحتاط احتياطَ المتحيِّرة إِلى تمام الخمسةَ عشرَ.

٢٠١ - فرع:

لو انقطع دمُ المبتدأة في أوَّل السادس عشر، وعاد في السابع عشر، وانقطع في الخامس عشر، وعاد في أوَّل السادس عشر، فالواقع في النصف الأول حيضٌ عند محمد بن بنت الشافعي (١)، بخلاف ما لو اتصل الدم، فإِنها تُرَدُّ إِلى الغالب من أول الدور، ولا يعدّ هذا من مذهب الشافعي.

* * *

٢٠٢ - فصل في المعتادة التي لا تمييز لها

وهي مردودة إلى عادتها في الحيض والطهر قدرًا ووقتًا، فإِن تغيَّرا أو أحدهما بزيادة أو نقصان، أو تقدم أو تأخر؛ فإِن تكرر ذلك مرتين رُدَّت إليه، وكذلك تردُّ إلى المدة الواحدة على المذهب، فإذا كانت عادتُها خمسًا من أول كل شهر، فرأت ستًّا مرتين، واستحيضت بعد ذلك، رُدَّت إِلى الست، وإِن رأت ذلك مرة، ردت إليه على المذهب، وإِن رأت ستًّا ثم سبعًا، ثم

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 384 (SanadKitab #127703, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.