Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 1, halaman 388

  1. كتاب الحيض
  2. ٢١٠ - فصل في المتحيرة

الخلاف في تقديم العادة والتمييز.

٢٠٨ - فرع:

إِذا نسيت عادتَها، وتمكنت من التمييز، رُدَّت إِلهيه اتِّفاقًا.

* * *

٢٠٩ - فصل في الصُّفْرة والكُدْرة لغير المستحاضة

الصفرة والكدرة في أيام العادة حيضٌ، وفيما وراءها من مدة الإمكان ثلاثةُ أوجه؛ يفرَّق في الثالث بين أن يتقدَّمها دمٌ في أيام العادة أو بعدها، فيكون حيضًا، وبين أن لا يتقدم، فلا يكون حيضًا، ومردُّ المبتدأة كما وراء العادة على الأصح، وقيل: مردُّها كأيام العادة، فإِن جعلناه كما وراء العادة، ففي الزائد عليه وجهان مرتبان، وإن جعلناه كايام العادة، ففي الزائد وجهان.

والصُّفْرة: شيءٌ كالصَّديد يعلوه صُفْرة.

والكُدْرة: شيء كَدِر.

وليست واحدةٌ منهما على شيء من ألوان الدماء قويِّها وضعيفِها.

* * *

٢١٠ - فصل في المُتَحيرة

إِذا نسيت عادتَها في الحيض والطهر قدرًا ووقتًا (١)، ولم تذكر من أمرها

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 388 (SanadKitab #127703, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.