Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 1, halaman 390

  1. كتاب الحيض
  2. ٢١٢ - فصل في صلاة المتحيرة

وقتيهما، وتدرك من وقت العصر والعشاء ما يوجب عليها الظهرَ والمغرب، فإِن أرادت أن تقضيَ الظهرَ والعصر على الْبِدَار (١)، فقضتهما بعد المغرب بِغُسل المغرب، جاز إِذا توضأت لكل واحدة منهما؛ لأنَّ حيضها إن كان انقطع قبل الغروب (٢)، فقد اغتسلت للمغرب، وإن لم يكن انقطع، فلا قضاء عليها ولا أداء، وإن قدمتهما على المغرب، لزمها إِعادةُ الغسل للمغرب.

وإِن أرادت أن تقتصرَ على الأداء، فهل لها ذلك، أم يلزمها أن تقضي من ذلك ما يبرئها؟ فيه خلاف من جهة أنها لو صلَّت في وسط الوقت أو في أحد طرفيه، فمن الجائز أن تقعَ الصلاةُ في الحيض، ويخلوَ منه الطرف الآخر؛ بحيث يلزمها الصلاهُ فيه، فلا تبرأ بذلك ذمتُها، والاحتمال في حقها كاليقين، فإن أوجبنا القضاءَ، فأخرته حتى مضت خمسةَ عشرَ يومًا، لزمها قضاء صلوات يوم وليلة؛ لأن طُرُوَّ الحيض وانقطاعَه لا يتصور في أقلَّ من هذا، وهذا إِذا أدت الصلواتِ في أوائل أوقاتهن.

فإن أدتهن في الأوساط، لزمها قضاءُ صلوات يومين وليلتين.

قال الإِمام: يحتمل أن يجعلَ دورُها في القضاء كدور المبتدأة؛ إِذ لا فرق بينهما، وإِنما لم نردَّها في الاحتياط إلى دور المبتدأة؛ لجهلنا بأوله، بخلاف أمر القضاء، فعلى هذا إِن صلت في أوائل الأوقات لزمها في كل دور من أدوار المبتدأة قضاءُ يوم وليلة، وإن صلت في أوساطهن أو أواخرهن،

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 390 (SanadKitab #127703, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.