Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 1, halaman 393

  1. كتاب الحيض
  2. ٢١٦ - فصل في اعتداد المتحيرة وقراءتها

مرات كما ذكرت، وتغتسل لكلِّ طواف منهن، ولا تغتسل لركعتيه، وكذلك لا تتوضأ لهما إن جعلناهما سنة، أو فرضناهما وجعلناهما كجزء من الطواف، وإِن أوجبناهما ولم نجعلهما كجزء، توضأت لهما.

* * *

٢١٦ - فصل في اعتداد المتحيرة وقراءتها

وإِذا طلقت انقضت عدتُها بثلاثة أشهر من يوم الطلاق، ولا يلزمُها الصبر إلى سِنِّ اليأس؛ حملًا على إمكان تباعُد حيضها؛ لما في ذلك من المشقَّة مع نُدْرة وقوعه، وفيه وجه أنه يلزمُها ذلك.

ودخولُها المساجد كدخول الحائض، وإِن جَوَّزنا للحائض القراءةَ فهذه أَوْلى، ولا تُمنع من النوافل، ويحتمل أن تمنعَ كما تمنع من القراءة في غير الصلاة، وينقدحُ أن تقرأَ في الصلاة ما شاءت، ومن منعها القراءة انقدح على رأيه أن تقتصرَ على قراءة الفاتحة في الصلاة؛ لأنه الذي مَسَّت إليه الحاجة.

وإِن جَوَّزنا للحائض القراءةَ؛ خوفَ النسيان، فيظهر أن لا تقرأَ لغير ذلك، كما لو كررت (سورة الإِخلاص) أو (الفاتحة)، ويحتمل أن يجوز ذلك.

وعلى الجملة فلا تحمل في الاحتياط على احتمال لا انقطاعَ له، كما في الغسل؛ إِذ ما من غسل إِلا ويجوز انقطاعُ الدم عقيبه أو في أثنائه، وكذلك لا تحمل على أنها ذاتُ تلفيق إِذا قلنا باللفظ؛ لأنَّ الجهلَ بأوائل الأدوار لا يتصور معه تدارك شيء لأجل الاحتياط، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 393 (SanadKitab #127703, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.