Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 1, halaman 398

  1. كتاب الحيض
  2. ٢٢١ - فصل في تقطع الدم في الدور الأول

الخمسة عشر، تداركت ما يجب تداركُه من ذلك، وإِن تكرر تقطعُه ففيه مذهبان:

أحدهما: إِن تكرر دورَيْن، فلا غُسْلَ عليها في الثالث؛ للتقطع، بل يسحب حكمُ الدم على النقاء، وكذلك في الدور الثاني على الأصح، ويلزمها الغسلُ عَقيبَ كل تقطع يقع في الدور الأول.

وقال أبو محمد: يجب الغسلُ بأول تقطُّع في الدور الأول، ويلزمها العباداتُ، فإِذا انقطع ثانيًا فقد تكرر التقطّع، فتردُّ إِليه، وهذا بعيدٌ لا يتَّجه إلا فيمَنْ كانت عادتُها خمسةَ أيام متواليةً، فيقطع دمها، فتحتمل أن تنتظر عَودَ الدم إِلى استيفاء عادتها.

فأمَّا المبتدأة إِذا انقطع دمُها في الدور الأول: فلا يتجه ذلك فيها.

والمذهبُ الثاني: أنَّ حكمَ التقطع في كلِّ دور كحكمه في الدور الأول؛ لأنَّ التكررَ لا يثبت عادةً؛ بدليل أنَّ من تكررَ عليها التقطُّعُ في أدوار كثيرة، ثم استُحيضت، فإِنَّا لا نقطع الحيضَ عليها في أيام الاستحاضة مع تفريعنا على التلفيق.

هذا إِذا قلنا بالسحب، فأمَّا إن قلنا بالتلفيق، فلم تبلغ الدماءُ الواقعة في الخمسةَ عشرَ أقلَّ الحيض، فالكلُّ دم فساد، وإن كان كلُّ دم يومًا وليلة فالدماءُ حيض، والنقاء فيما بينها طهرٌ.

وإِن بلغ مجموعُ الدم أقلَّ الحيض، ونقَصت آحادُه عن الأقلِّ، فالمذهب أنها حيض، وقيل: ليست بحيض.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 398 (SanadKitab #127703, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.