Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 40

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٨٨ - فصل في كيفية النية في الفرائض المؤداة

لم يُجْزه، وإِن تمَّت قبل نجاز (١) التكبير، فوجهان:

أحدهما: لا تجزيه ما لم يبسطها عليه من أوَّله إِلى آخره.

والثاني: تكفيه استدامةُ ذكرها إِلى آخر التكبير، والإِمام تأوَّل بسطَ النيّة ببسط العلم، كما تقدَّم، واختار بعد ذلك أن يكتفى بنيَّةٍ تعدُّ مقرونةً بعَقْد الصلاة؛ لأنَ ما ذكره الفقهاء لا يدخلُ تحت القُدرة البشريَّة، ولم يؤاخذِ السلفُ بأمثال هذا.

* * *

٢٨٨ - فصل في كيفيّة النيَّة في الفرائض المؤدَّاة

يجب على الناوي أن يُميِّزَ الأداءَ عن القضاء، والظهرَ عمّا سواها، وفي تقيِيدها بالفرضيَّة وإضافتها إِلى الله تعالى وجهان.

قال العراقيُّون: إِذا نوى حجًّا أو عمرة أو طهارة أو زكاة أو كفارةً، فلا يجب ذكر الفرضيَّة، وإِن أعتق أو ذكرَ الصدقة، فلا بدَّ من ذكر الفرضيَّة؛ ليقعَ العِتقُ عن الكفَّارة، والصدقةُ عن الزكاة، وإِن ذكر الطهرَ أو صوم رمضان، فوجهان.

ويذكر في السنن الراتبة الأداءَ، ويميِّزها عن غيرها، وفي الإضافة إِلى الله تعالى الوجهان.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 40 (SanadKitab #127703, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.