Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 70

  1. كتاب الصلاة
  2. ٣٥١ - فرع

وينبغي أن يُقرعَ بينهما، والمرأة أولى من الرجل اتفاقًا.

٣٥٠ - فرع:

لو كشفتِ الريحُ إِزارَه، أو انحلَّ عَقْدُه فانسلَّ، فإِنْ بعُد ردُّه، بطلت صلاتُه، وإِن ردَّه على القُرْب، لم تبطل، وإِنْ تكشَّف، أو تحرَّف عن القبلة، أو لاقى نجاسةً يابسة، بطلت صلاتُه إِنْ تعمَّد، وإِن لم يتعمَّد، بطلت بطويل (١) الزمان دون قصيره، ولعل الأقربَ في ضبط القليل أن لا يظهرَ بين انكشافه وبين ابتداء الردِّ مُكْثٌ محسوس.

٣٥١ - فرع:

إذا عَتقتِ الأمةُ في الصلاة وهي مكشوفةُ الرأس، فإِن أمكنها التسترُ على قُرْب، صحَّت صلاتُها، وإِن لم يمكن إِلا بمشي كثير، فقد ألحقه المحقِّقون بسبق الحدث، فإِن قلنا: لا تبطل صلاتُها، ذهبت إِلى الخِمار، فتستَّرت به، فإِن مكثت حتى أُتيت به، فقد ذكر بعضُهم في بطلان صلاتها وجهين، كالوجهين في السكوت الطويل، وعند الإِمام لا تبطل إِذا استوت مدَّةُ مَكثِها أو مشيها، وإِنْ زادت مدَّة مكثها على مدَّة مشيها؛ فإِن لم تبن الأمرَ على أن تؤتى بالخمار، بطلت صلاتُها، وإِن بَنَتِ الأمر على ذلك، فأُتيت به، بطلت صلاتُها على أظهر الاحتمالين.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 70 (SanadKitab #127703, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.