Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 75

  1. كتاب الصلاة
  2. ٣٦٠ - فصل فيما يبطل الصلاة من الأفعال وما لا يبطلها

علم التحريمَ دون الإِفساد، بطلت اتفاقًا، وهذا مطَّرد في الصوم وغيره.

وإِن علم تحريمَ الكلام، وجهل تحريمَ ما أتى به، فقد قيل بالبطلان، وعند الإِمام لا تبطل.

ولا تبطل بما يلتفُّ به اللسانُ من الكلام من غير قصد.

وإِن أُكره على الكلام في الصلاة، أو الأكل في الصوم، ففي بطلانهما قولان.

* * *

٣٦٠ - فصل فيما يُبطِل الصلاةَ من الأفعال وما لا يبطلها

لا تبطل الصلاةُ بالفعل القليل؛ كالخَطوة والخَطوتين، والضربة والضربتين، ولا بالكثير إِلا أن يتوالى؛ كثلاث ضربات، أو خطوات متواليات، ويُرجع في معرفة القليل والكثير إِلى أهل العُرْف، فأمَّا القليل: فيعفى منه عمَّا يقع من ضرورة الجِبِلَّة والخِلْقة؛ فإِن زاد على ذلك، فتركُه أولى ما لم يؤدِّ إِلى الاستهانة بالسكون والخشوع الذي هو مقصودُ الصلاة، فإِنْ أخلَّ بالسكون الذي يتميَّز به المصلِّي عمَّن ليس في صلاة، فهذا هو الكثير، وعبَّر عنه القفَّال بكلِّ مقدار من الفعل لو رآه الناظرُ من بُعْدٍ، لغَلَب على ظنِّه أن فاعلَه ليس في الصلاة، فالخطواتُ الثلاث، والضربات الثلاث بهذه المثابة.

وليس الرجوعُ في هذا التقريب إِلى العدد؛ فإِن الخطوةَ الواحدة لا تُبطل، ولو قُطِّعت ثلاثًا، لأبطلت؛ من جهة أن الخطوةَ الواسعة لا تُعدُّ كثيرًا، ولو قُطِّعت عُدَّت كثيرًا، ولا ينكر أنه لو بالغ توسيعَ خَطوتين فإِنَّهما قد يوازيان في العُرْف ثلاثَ خطوات.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 75 (SanadKitab #127703, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.