Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 79

  1. كتاب الصلاة
  2. ٣٦٦ - فصل في العجز عن القعود

قال الإمام: ولا بأس بأن يجلسَ على رجليه جاثيًا على ركبتيه، وليس ذلك بإقعاء، إِنما الإِقعاءُ أن يجلسَ على وركيه ناصبًا فخذيه وركبتيه.

* * *

٣٦٦ - فصل في العجز عن القعود

إِذا عجز عن القعود، لزمه أن يصلِّيَ على جنْبٍ مستقبلًا للقبلة؛ كالموضوع في اللحد، وقيل: يلزمه أن يصلِّيَ مستلقيًا مستقبلًا بأخمَصيه القِبلةَ؛ ليومئَ بالركوع والسجود في جهتها، وغلط من قال: يصلِّي على جنْبه الأيمنِ، وأخمصاه إِلى القبلة.

ومهما عجز عن الاستقبال صلَّى على قفاه وأخمصاه إِلى القبلة، وشَرَط الإمامُ في العجز عن القعود ما يشترط في التيمُّم من عدم تصوُّر القعود، أو خوف هلاك، أو مرض طويل، وغير ذلك من أعذار التيمُّم، فإِن قدَر على الركوع والسجود، سجد كسجود القائم.

وأما الركوع: فأقلُّه أن ينحنيَ إِلى حدٍّ تكون نسبتُه إِلى جلسته كنسبة أقلِّ الركوع إِلى قامة القائم، وأقلُّه في القائم أن تنالَ (١) راحتاه ركبتيه مع اعتدال خِلقته، وعبِّر عن ذلك بأن ينحنيَ حتَّى يقابلَ بوجهه ما وراءَ ركبتيه من الأرض، فيحصل الأقلُّ بأدنى مقابلة، والكمالُ بتمامها، وإِن عجز عن السجود أومأ بما يقدر عليه، فإِن لم يقدر إِلا على أقلِّ الركوع في حقِّ القاعد، فليأتِ به مرَّةً عن الركوع، وأخرى عن السجود، لا يجزئه غيره.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 79 (SanadKitab #127703, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.