Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 92

  1. كتاب الصلاة
  2. ٣٨٩ - فصل فيما يسجد لتركه من المأمورات

لو تعمَّد ذلك، لم يجز، وإن جلس للفصل بين السجدتين، فليسجد ولا يجلس.

قلت: ينبغي أن يجلسَ؛ لأنَّ الجلسةَ بين السجدتين ركنٌ طويل على الأظهر، ولم ينقطع بالقيام في أثنائها، وإِن جلس للاستراحة؛ فإِن أقمنا القيام مقامَ الجلوس، فليسجد، وعلى المذهب في حصول الفرض بجلسة الاستراحة وجهان، وإِن ذكر ذلك وهو راكع، فليخِرَّ ساجدًا كما ذكر.

* * *

٣٨٨ - فصل في تطويل الركن القصير

أركانُ الصلاة كلُّها طويلةٌ إِلا اعتدالَ الركوع، والجلسةَ عن السجود، والأظهر أنَّ الاعتدال قصيرٌ، وأنَّ الجلسةَ طويلة، فإِذا أطال الاعتدالَ، ففي بطلان الصلاة أربعة أوجه:

أحدُها: لا تبطل بحال.

والثاني: تبطل إِلا في محلِّ القنوت، وصلاة التسبيح.

والثالث: لا تبطل إِلا أن ينقلَ إِليه ركنًا آخرَ.

والرابع: إِن قَنَتَ فيه حيث لا يشرع أبطل، وإِن طوَّله بذكرٍ آخرَ غيرَ قاصدٍ للقنوت، لم تبطل، فإِن قلنا: تبطل، فسها بذلك، سجد للسهو.

* * *

٣٨٩ - فصل فيما يسجد لتركه من المأمورات

متعلَّق السجود نسيانُ مأمور، أو فعل منهي، فلا يسجد لترك شيء

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 92 (SanadKitab #127703, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.