المعذور في بلائه، ويُظْهِرُه لغير المعذور؛ لعلَّه يرعوي.
ويُعتبر في سجود الشكر ما يُعتبرُ في سجود التلاوة.
وإِن سجد للشكر في الصلاة بطلت صلاتُه.
٤٠٣ - فرع:
إِذا تنفَّل على الراحلة، سجد لتلاوة الصلاة وسهوها على الراحلة، وإِن سجد خارجَ الصلاة لتلاوة أو شكر، فهي كصلاة الجنازة لا يومئُ بها على الأصحِّ (١).
والسجدات أربعٌ: سجدةُ الصلاة، والتلاوة، والسهو، والشكر.
وإن جوّزْنا سجدةَ الخضوع صارت خمسًا (٢).
* * *