Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 116

  1. كتاب الصلاة
  2. ٤٣٠ - فرع

في هذه الأوقات، واتَّفقوا على كراهية ركعتي الإِحرام؛ لتأخُّر سببهما] (١)، وقد نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة نصفَ النهار حتى تَزول الشمسُ إِلا يوم الجمعة (٢).

فخصَّه بعضهم بالمُهجِّر (٣) القاصد لطرد النعاس، وأبعد من استثنى الأوقات الخمسةَ يوم الجمعة.

وكذلك نهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر إِلا بمكة (٤)، فخصَّه بعضُهم بركعتي الطواف، وأجراه الأكثرون في الأوقات الخمسة.

٤٣٠ - فرع:

إِذا صلَّى حيث أثبتنا الكراهيةَ، أو نذر الصلاةَ في هذه الأوقات، ففي انعقاد صلاته ونذره وجهان؛ فإِن قلنا: ينعقد نذرُه، فلا كراهيةَ في أدائه في هذه الأوقات.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 116 (SanadKitab #127703, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.