Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 121

  1. كتاب الصلاة
  2. ٤٣٨ - فصل في الوتر

٤٣٦ - فرع:

للقادر أن يتنفَّل قاعدًا، وفي تنفُّلِه مومئًا مستقبلًا أو على جنب خلافٌ، اختار الصيدلانيُّ جوازَه، وزيَّفه أبو محمَّد.

ومن نذر صلاةً لزمته، وفي قعوده مع القدرة قولان، وإِن نذر أربعَ ركعات قائمًا، لزمه القيامُ بلا خلاف، وإِن نذر القيامَ في جميع النوافل، لم يلزمه ذلك عند الصيدلانيِّ؛ لأنَّ الرُّخَصَ لا تُنفى بالنذر، كما لو نذر أن يُتمَّ في كلّ سَفَر، أو يصومَ ولا يفطر.

٤٣٧ - وصلاة التراويح عشرون ركعة، وتجوزُ جماعة وفُرادى، وأيُّهما أولى؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدُها: الانفراد.

الثاني: الاجتماع.

والثالث: إن كان يحفظ القرآنَ، ولا يكسَل عنها إِذا خلا، فالانفرادُ أولى، وإِلا فالاقتداء أولى.

* * *

٤٣٨ - فصل في الوتر

لا يجبُ بأصل الشرع إِلا الصلواتُ الخمس، والوتر سنَّة مؤكَّدة، ويجوز الإِيتارُ بما نقل عن رسول الله، وهو ركعة، وثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإِحدى عشْرة.

واختلفوا في نقلِ ثلاثَ عشْرةَ؛ فإن زاد على المنقول، ففي صحَّة وتره وجهان، ونُقل أنَّه كان يتشهَّد على آخر هذه الأعداد تشهُّدين، وأنَّه صلَّى

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 121 (SanadKitab #127703, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.