Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 144

  1. كتاب الصلاة
  2. ٤٧٩ - فرع

وقال أبو محمَّد: إِن بقيت آثارُ الأبنية، أو سُوِّر على العامر سورٌ، وعلى الخراب سور آخرُ، فلابدَّ من المجاوزة، ويشترطُ في القرية مجاوزةُ أبنيتها وبساتينها؛ لأنَّها معدودةٌ منها، ولا يشترط مفارقةُ المزارع بالاتفاق؛ لأنها ليست بمحلِّ سُكون.

٤٧٧ - فرع:

لو اتَّصلت أبنيةُ قريتين، وجبت مفارقتُهما على النصِّ، ولا يجب إن انفصلتا على التقارب، خلافًا لابن سُريج؛ إِذ لا ضابطَ للقرب، ولعلَّ ضبطه بما يقع بين محلَّتين متواليتين في بلدة.

ويشترط في البوادي مجاوزةُ الخيام والأخبية، والدِّمَن ومطارح التراب، ومواضع التردُّد، ومجالس المشورة، ولا تجبُ مجاوزةُ المَسْقى والمُحتَطَب إِلا أن يُعدُّوا نازلين عليه.

٤٧٨ - فرع:

قال الصيدلانيُّ: لو تفرَّقت الخيامُ؛ فإِن كانوا يسمرون في نادٍ، ويستعير بعضُهم من بعض، وجب مجاوزةُ الجميع، وإِلا فليفارقْ رَبُّ كلِّ خيمة خيمتَه وحريمَها المذكور في الخيام، ولا يجب مجاوزةُ عرض الوادي إِلا أن ينسبَ إِلى مخيَّمهم.

٤٧٩ - فرع:

لو رجع المسافرُ لأخذ شيء لم يَقْصُر بالبلد إِن كان وطنَه، وإِن كان غريبًا أقام به، قصر على الأصحِّ.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 144 (SanadKitab #127703, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.