Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 149

  1. كتاب الصلاة
  2. ٤٨٧ - فصل فيما يوجب على المسافر الإتمام

آخرَ؛ فإِنْ رتَّبنا ذلك على المسالة الأولى، فالإِتمام أولى، وإِن رتَّبناه على الثانية، فالقصر أولى، وإِن جمعنا الصورَ، ففيها أربعة أقوال.

* * *

٤٨٧ - فصل فيما يوجب على المسافر الإِتمامَ

إِذا اقتدى بمقيم أو بمسافرٍ صلاتُه تامَّة؛ كالصبح، لزمه الإِتمامُ، وإِن قصر الظهرَ خلف مَنْ يصلي الجمعة، فوجهان، وإِن اقتدى بمسافر متمٍّ ثمَّ أفسدها، أو أنشأها في الحضر، ثمَّ أفسدها، لزمه الإِتمامُ إِلا أنْ يظهرَ حدثُه، فلا يلزمه الإِتمام.

وإِن ظنَّ إِقامةَ الإِمام، ثمَّ بان سفرُه، لزمه الإِتمامُ محدثًا كان الإِمام أو متطهرًا، وإِن ظن سفرَ إِمامه، فظهر حدثُه، ثمَّ إِقامته، أو ظهرا معًا، قصر على المذهب، وإِن ظهرت إِقامتُه، ثمَّ حدثه، لزمهُ الإِتمامُ، كما لو اقتدى بمقيمٍ ثمَّ ظهر حدثه.

وإِن شكَّ في إِقامة الإِمام وسفره لزمه الإِتمامُ على المذهب، وفيه قول: أنَّه لا يلزمه إِذا بان سفرُه وقَصْرُه، وهو وجه ذكره في "التَّقريب".

وإِن شكَّ هل نوى إِمامُه المسافر القصرَ، فله القصرُ، إِذ يعسرُ الوقوفُ على نيَّته، بخلاف معرفة سفر الإِمام، فإِنَّ البحثَ عنها ممكن، ولأنَّ ذلك يؤدِّي إِلى منع الاقتداء في الأسفار، مع أنَّ الظَّاهر من حال المسافر القصرُ، فلا يضرُّ التردُّد مع الاعتماد على الظاهر؛ ولذلك لو أخرج الزكاةَ عن مال غائب على تقدير سلامته، أو نوى الصومَ ليلة الثلاثين من رمضان على تقدير أنَّه من رمضان، أو شكَّ المحدِثُ في الطهارة، فنوى رفعَ الحدث على تقديره،

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 149 (SanadKitab #127703, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.