Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 155

  1. كتاب الصلاة
  2. ٤٩٨ - فصل في الجمع بعذر السفر

فسلك البُعدى لغرضٍ ظاهر من أمن أو سهولة، ترخَّص وإِن كانت طيبةً نَزِهةً فقد تردَّد فيها أبو محمَّد، ولعلَّ الظاهر الجوازُ، وإن لم يكن غرضٌ، فقولان، ظاهرُ المذهب المنعُ، وبه قطع بعضُهم، وحَمَلَ أحدَ النصَّين على وجود الغرض، والآخرَ على عدمه، وقد اتَّفقوا على أنَّ السفرَ لو كان مرحلةً، فطوَّله بذهابه يَمْنةً ويسرة لغير فائدة، فإنَّه لا يقصر، وقال الصيدلانيُّ: مَنْ رَكَض دابَّته لغير رياضة أو أدب، فقد عصا بإِيذائها.

٤٩٧ - فرع:

لو ختن نفسَه؛ تعديًا، أو خلع قدمَه فصلَّى قاعدًا، أو استجهضت المرأة فنُفِست، فلا يجب قضاءُ الصلوات في الصور الثلاث على المذهب؛ لانقضاء المعصية، ولو أفطر يومًا من رمضان تعديًا (١)، ثم قضاه في السفر، ففي ترخُّصه بإِفطاره وجهان، ولو أفطر معذورًا لترخَّص.

* * *

٤٩٨ - فصل في الجمع بعُذْر السفر

يجوز الجمعُ بالسفر الطويل، وفي [السفر] (٢) القصير قولان، وجمع التقديم بعرفة، والتأخير بمزدلفة مُعلَّلٌ بالسفر، أو باشتغاله بالنُّسك؛ فيه وجهان، فإِن علَّلناه بالنسك، جاز لكلِّ ناسك حتى العَرَفي بعرفة، والمزدَلِفي بمزدلفة، وإِن علَّلناه بالسفر، جاز لكلِّ من طال سفره، وفيمن قصُر سفر

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 155 (SanadKitab #127703, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.