Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 158

  1. كتاب الصلاة
  2. ٥٠٢ - فصل في الجمع بالمطر

بالعصر، فلا يجمعُ تقديمًا، وفي أثناء العصر وجهان، ولا تضرُّ الإِقامةُ بعد الغروب، وكذلك بعد الفراغ من العصر إِن قلنا: لا تبطلها الإِقامةُ في أثنائها، فإن أبطلناها، فوجهان، ووجهُ الإِبطال: التشبيهُ بالزكاة المعجَّلة.

* * *

٥٠٢ - فصل في الجمع بالمطر

يجوز الجمعُ بالمطر في الحَضَر تقديمًا، وفي التأخير وجهان، وقيل: يجوز التأخيرُ، وفي التقديم وجهان، وقطع الصيدلانيُّ بجواز التقديم ومنع التأخير، وفيه قولٌ غريب أنَّه يختصُّ بجمع العشاء مع المغرب تقديمًا، وهو بعيد.

ويُشترط وجودُ المطر عند الإِحرام بهما، ولا يُشترط عند التحلُّل من الأُولى، خلافًا لأبي زيد.

ولا بأس بانقطاع المطر في أثناء الظهر أو العصر، وغلِط من ألحق انقطاعَه في أثناء العصر أو بعدها بطريان الإِقامة؛ إِذ لا بأسَ به في أثناء الظهر اتفاقًا.

فإِنْ جَمَع في بيته، أو كان طريقُه إِلى المسجد في كِنٍّ، أو كان طريقُه مكشوفًا، فجمعوا في المسجد فُرادى، لم يجز على الأظهر؛ لأنَّ سببَ الجمع إِنَّما هو الاقتداء، وعلى المؤخِّر في السفر أو المطر أنَّ يقصدَ بتأخيره الجمعَ، فإن خالف فقد عصى، وتصير الأُولى قضاءً، وقال الإِمام: إِذا لم يشرط نيّة الجمع عند الصلاة، فلا يبعد أنَّ يجوزَ التأخيرُ بنفس السفر، وأن

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 158 (SanadKitab #127703, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.