Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 165

  1. كتاب الجمعة
  2. ٥٠٧ - فصل [في الانفضاض في الصلاة]

٥٠٦ - فصل في الانفضاض في الخطبة

ولا يُعتدُّ بالخطبة ما لم يَسمع أركانَها الأربعون؛ فإِن انفضُّوا أو نَقَصوا، فأتى بركن في غيبتهم، فلا يُعتدُّ به قولًا واحدًا، وإِن لم يأتِ بركن بنى إِن عادوا قريبًا، وإن بَعُدَ عودُهم، أو أطال السكوتَ بحضرتهم، أو غابوا بعدَ الخطبتين وقبل الصلاة، ففي البطلان قولان مبنيَّان على وجوب الولاء؛ فإِن كان ذلك بعد الخُطبتين بطلتا إِن شَرَطْنا الولاءَ، فإِن أعادهما فذاك، وهل يلزمه إِعادتُهما؟ [فيه] (١) وجهان.

* * *

٥٠٧ - فصل [في الانفضاض في الصلاة] (٢)

ويُشترط أنَّ يُحرِمَ بالصلاة أربعون كاملون قد سمعوا الخطبةَ، فإِن انفضَّ مَنْ سمع، وأحرم بها من لم يسمع، فلا تصحُّ بلا خلاف، وإِن أحرم بها السامعون، ثم انفضوا أو نقصوا، فأربعة أقوال:

أحدها: لا يصحُّ، ويشترط بقاء العدد في جميعها؛ اعتبارًا بالوقت.

والثاني -وهو مخرج-: يكفي بقاء الإِمام وحدَه.

والثالث: يكفي أنَّ يبقى معه اثنان.

والرابع: يكفي أنَّ يبقى معه واحد.

وقال المزنيُّ: إِن انفضُّوا أو نَقَصوا في الأولى بطلت الجمعةُ، وفي

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 165 (SanadKitab #127703, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.