Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 194

  1. كتاب الجمعة
  2. ٥٥٠ - باب صلاة الخوف

٥٥٠ - باب صلاة الخوف

لا يجوز جمعُ الصلاة، ولا إِخراجُها عن وقتها بسبب الخوف.

وصلاة الخوف على ما يقتضيه الحال أربعةُ أضرب:

الضرب الأوَّل: صلاةُ رسول الله ﷺ-ببطن النخل؛ إِذ فرَّق أصحابه فرقتين، فصلى بكلِّ واحدةٍ منهما ركعتين، وتحلَّل بهما (١)، وذلك جائز في الأمن.

الضرب الثاني: صلاته بذات الرقاع؛ إِذ روى خوَّات بن جبير أنَّه فرقهم فرقتين (٢)؛ إِحداهما في وجه العدوِّ، وصلى بالأخرى ركعة، فلما قام إِلى الثانية انفردوا عنه بركعة، وسلَّموا، ثم قاموا في وجه العدوِّ، ورسولُ الله ﷺ قائم في انتظار الثانية إِلى أن جاءت، فصلَّى بها ركعة، ثمَّ جلس ينتظرها، فصلَّت ركعة ثمَّ تحلَّل بها.

وروى ابن عمر أنَّه لما صلَّى بالفرقة الأولى ركعةً ذهبت إِلى وجه العدو، وهي في الصلاة، ثمَّ أتته الثانية، فصلَّى بها ركعة، وتحلَّل، فذهبت إِلى وجه

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 194 (SanadKitab #127703, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.