التطريفَ المعتاد، فإِن انتهى إِلى السرف حَرُم، ولهذا التفاتٌ على تضبيب الإِناء إِلا أنَّ الحاجةَ لا تعتبر هاهنا؛ لأنّ أمرَ الحرير أهونُ، وإِن جاوز العادةَ في التطريف، ولم ينته إِلى السرف المحرَّم فقد تردَّد فيه الإِمام؛ لتردُّده في أنَّ الغالبَ على الحرير التحريمُ إِلى أن يظهرَ المحلِّل، أو التحليلُ إِلى أن يظهر المحرِّم، ويدلُّ على غلبة التحريم قولُه ﵇ في الذهب والحرير: "هما حرامان على ذكور أمتي" (١).
٥٧٠ - فرع:
يجوز لبسُ الحرير للحِكَّة في السفر، وفي الحضر خلافٌ.
Rujukan halaman ini:الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 207 (SanadKitab #127703, hlm. urut 601)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.