Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 220

  1. كتاب صلاة العيد
  2. ٥٩٠ - فرع

قال الإِمام: إِن قُضيت فرادى، فلا وجه للتقييد بالشهر، وإِن قُضيت في الجماعة، ففيها الخلافُ على بُعْده، ولعلَّ المرادَ بالشهر بقيَّة شوَّال أو بقيَّة ذي الحجة، وحيث قضينا بأن الصلاة مؤدَّاة، فذلك مخصوصٌ بصورة الإِشكال، كما في عرفة، فإِن أخَّروها على عمد فليست أداءً، وفي قضائها الخلاف.

٥٩٠ - فرع:

إِذا اجتمعت الجمعةُ والعيد، وحضر مَنْ يلزمه الجمعةُ من أهل القرى، وعلموا أنَّهم لو رجعوا لفاتتهم الجمعةُ، فلهم أن يرجعوا ويتركوا الجمعةَ على الأصحِّ، وقيل: يلزمُهم أن يصبروا حتَّى يصلُّوا الجمعة.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 220 (SanadKitab #127703, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.