Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 237

  1. كتاب الجنائز
  2. ٦٠٩ - فصل في الأولى بالغسل

الطرْف، وأبعد من أوجب التيمُّم، ومن قال: يُشترى من تركته أمةٌ تغسِّله؛ إِذ الأصحُّ أنَّ الأمة لا تغسل سيِّدها؛ لانتقالها إِلى ورثته.

* * *

٦٠٩ - فصل في الأولى بالغسل

إِذا ماتت امرأة، ففي الأَولى بغسلها طريقان:

أحدهما: أنَّ نساءَ الأقارب المحارم والأجنبيَّات أولى من الزوج ومن رجال المحارم؛ فإِن عُدم النساء، فالزوج أولى من رجال المحارم، والطريقة الثانية في الزوج ونساء المحارم وجهان:

أحدهما: الزوج أولى. والثاني: نساء المحارم أَوْلى منه، وفي رجالهم وجهان.

ورجال المحارم يترتَّبون ترتُّبَهم في الصلاة عليها. هذا إِذا تنافسوا، فامَّا إِذا سلَّمه المتقدِّم إِلى المتأخِّر، جاز للمتأخِّر أن يتعاطاه.

وقال أبو محمّد: لا يجوز للرجال غَسلُ المرأة إِلا عند فقد النساء، وعلى هذا قال الإِمام: يَحتمل أن يتعيَّن الغَسل على المتقدِّم، وقال: لو امتنع منه الجميعُ اختُصَّ بالحرج من يقدِّمه، ولا يسقط عمَّن يؤخِّره، بل لا يسقط عن الأجانب.

والرجال في غسل النساء كالنساء في غسل الرجال، والزوجة في حقِّ الزوج كالزوج في حقِّها، وتقديمها على رجال المحارم كما ذكرناه، وأبعد أبو إِسحاق المروزيُّ، فقال: لا تُقدَّم الزوجة على أحد.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 237 (SanadKitab #127703, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.