Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 240

  1. كتاب الجنائز
  2. ٦١٦ - فصل في إكمال كفن الرجل

٦١٤ - باب عدد الكفن وكيف الحَنُوط

مَؤُونةُ تجهيز الميِّت مقدَّمة على ديونه المستغرِقة، وأقلُّ الكفن ثوبٌ ساتر لجميع البدن؛ فإن بدا من بدنه شيءٌ لم يجز عند القدرة على الإِكمال، وإِن نازع الغرماء في الثاني والثالث، ففي إِجابتهم وجهان، وإِن تنازع الورثةُ ولا دَينَ، كُفِّن في الثلاث، وأبعد من ذكر وجهين.

والفقير إِذا كُفِّن من بيت المال، فقد قطعوا بالاكتفاء بثوب واحد، وقيل: يجب الثلاثُ من بيت المال إِلا أن يُخَلِّفَ ثوبًا سابغًا، ففي الثاني والثالث وجهان، ولا يجوز الاقتصارُ على ستر العورة اتِّفاقًا.

٦١٥ - فرع:

لو وصَّى بالاقتصار على ستر العورة، وجب تكفينُه في السابغ، وإِن وصَّى بالاقتصار على السابغ اكتفي به؛ لأنَّه رضي بإِسقاط حقِّه.

* * *

٦١٦ - فصل في إِكمال كفن الرجل

لا يُستحبُّ تقميصُ الرجل باتِّفاق العلماء، والأولى الاقتصارُ على الثلاث من غير تقميص ولا سَرَف في الخمسة؛ فإِن كُفِّن فيها فقميصٌ وعِمامة وثلاثُ لفائف، وإِن كُفِّن في الثلاث، فالسوابغُ أولى، وقيل: يستر بأحدها

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 240 (SanadKitab #127703, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.