Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 247

  1. كتاب الجنائز
  2. ٦٢٨ - باب الشهيد

٦٢٨ - باب الشهيد

المسلم إِذا قُتل في مُعْتَرَك الشِّرْك، أو قتله المسلمون خطأً، أو وَطِئَتْه دوابُّهم، أو رجع عليه سلاحُه، فمات بذلك، أو انقضت الحرب وهو على حركة المذبوح، فهو شهيد.

وإِن مات حَتْفَ أنفه في أثناء الحرب، فوجهان.

وإِن قُتل صبيٌّ أو امرأة، فكلاهما شهيد، وإِن مات من الجراحة بعد انقضاء الحرب؛ فإِن كان مَرْجُوَّ الحياة، فليس بشهيد على المذهب، وإِن قُطع بموته، فقولان؛ فإِن بقي أيَّامًا يتصرَّف، فطريقان.

ولا يثبت حكمُ الشهادة لمن قتله مسلمٌ من غير مكاوحة، ولا للباغي إِذا قتله العادل، ولا لمن ورد فيهم لفظُ الشهادة؛ كالمبطون، والغريق، والحريق.

وفي العادل إِذا قتله الباغي قولان، وفيمن قتله القُطَّاع في المكاوحة طريقان.

ولو دخل الحربيُّ بلادَ الإِسلام خُفْيةً، واغتال بها مسلمًا من غير مكاوحة، فوجهان، ويجب القطعُ بأن قتيلَ الذمِّي ليس بشهيد.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 247 (SanadKitab #127703, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.