Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 254

  1. كتاب الجنائز
  2. ٦٤٢ - فصل في التقديم بالسبق

٦٤٠ - باب صلاة الجنازة

يجوز فعلُها في الأوقات المكروهة، وفي سقوط فرضها بالنساء خلافٌ، وفي الإكتفاء برجل واحد وجهان، فإِن قلنا: لا يُكتفى به، فهل يكتفى بثلاثة، أو لا بدَّ [من أربعة؟ فيه وجهان، ويُحتمل أن يُكتفى باثنين، ومن شَرَط العدد لم يَشرِط الجماعة، ولو صلَّوا أفرادًا، جاز.

* * *

٦٤١ - فصل في موقف الإمام من الجنازة

يجوز إِدخالُ الجنازة إِلى المسجد، والسنَّة أن يقفَ في مقابلة صدر الرجل، وعَجِيزة المرأة، وإِذا حضرت جنائزُ في درجة، ورضي الأولياءُ بصلاة واحدة، قُرِّب أحدُهم إِلى الإِمام، والباقون بإِزائه في جهة القبلة، وقيل: يُجعلون صفًّا واحدًا على يمين الإِمام رأسُ كلِّ واحد منهم عند رجلي الآخر، ويقف الإِمام في مقابلة آخرهم.

* * *

٦٤٢ - فصل في التقديم بالسبق

للقرب من الإِمام فضلٌ يستحقُه الأسبقُ فالأسبق، إِلَّا أن تكونَ امرأة،

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 254 (SanadKitab #127703, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.