Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 260

  1. كتاب الجنائز
  2. ٦٥٤ - فصل فيمن يتولى الدفن

٦٥٣ - فصل في الصلاة على القبور

لا تجوز الصلاةُ على قبر رسول الله ﷺ على قول الجمهور، وأجازها بعضُهم في الانفراد دون الاجتماع، ويجوز على قبر غيرِه ما لم ينمحق أثرُه، أو إِلى شهر، أو إلى ثلاثة أيَّام، أو لا حدَّ لها؟ فيه أربعةُ أوجه: أصحُّها الأوَّل، وأبعدُها الأخير، والأصحُّ أنَّه لا يصلِّي عليه إِلا مَنْ كان أهلًا للصلاة عليه يوم موته؛ فمَنْ لم يولد، أو كان طفلًا غيرَ مميِّز فلا يُصلِّي، وفي المميِّز وجهان، وإِن كان كافرًا أو حائضًا صلَّيا على رأي الإِمام، وإِذا شككنا في بقاء الميِّت ففي الصلاة عليه احتمال من جهة أنَّ الأصل بقاؤه.

* * *

٦٥٤ - فصل فيمن يتولَّى الدفن

لا يَدفِن الميِّت إِلَّا الرجالُ؛ رجلًا كان أو امرأة.

قال الشافعيُّ ﵀: يتولَّى ذلك زوجُها ومحارمُها، فإِن لم يكونوا فعبيدها، فإِن لم يكونوا فخِصْيان، فإِن لم يكونوا فأرحام، فإِن لم يكونوا فأجانب.

قال الإِمام: يتحتَّم [تقديم] (١) الزوج، والمحارم دون القريب الذي ليس بمَحْرَم، وفي العبيد والخِصْيان نظر؛ لأنَّ مِلكَها قد انقطع عن العبيد، وفي الخصيان كلام يأتي في (كتاب النكاح) إن شاء الله تعالى.

والأَولى أن يتولَّى الدفنَ ثلاثة؛ فإِن زادوا فقد قيل: ينبغي أن يكونوا

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 260 (SanadKitab #127703, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.