Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 267

  1. كتاب الزكاة
  2. ٦٥٨ - فصل في بيان نصب الإبل

كِتابُ الزَّكَاةِ

٦٥٧ - الزكاةُ واجبة بالإِجماع، وتتعلَّق بالذمَّة في الفطرة، وبالقيمة في التجارة، وبالعين في النبات والنَّعَم والنقدين، والنعمُ: الإِبلُ والبقر والغنم. والنباتُ: كلُّ مدَّخرٍ مُقتاتٌ.

* * *

٦٥٨ - فصل في بيان نُصُب الإبل

أوَّلُها خمس، وفيه شاة، وفي عَشرٍ شاتان، وفي خمسَ عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنتُ مَخاض، وفي ستٍّ وثلاثين بنت لَبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقَّة، وفي إِحدى وستِّين جَذَعة، وفي ستِّ وسبعين بنتا لبون، وفي إِحدى وتسعين حِقَّتان، وفي مئة وإِحدى وعشرين ثلاثُ بنات لبون، ثمَّ تستقرُّ الأوقاص والنُّصُب على عَشْرٍ عَشْرٍ؛ ففي كلِّ أربعين بنتُ لبون، وفي كلِّ خمسين حِقَّة.

وهل يتعلَّق الفرضُ بالبعير الزائد على المئة والعشرين، أو يستقرُّ الحساب بجزء من بعير؛ فيه وجهان، وأبو حنيفة يستأنفُ الفريضةَ بعد المئة والعشرين في كلِّ خمسٍ شاةٌ إِلى بنت المخاض، وأبعد ابن خيران، فخيَّر بين المذهبين.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 267 (SanadKitab #127703, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.