Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 270

  1. كتاب الزكاة
  2. ٦٦٤ - فصل في صفة الجبران

وإِن كان عنده حِقَّة وجذعة، فأخرج الجذعة [عن بنت اللبون] (١) ليأخذ جبرانًا، جاز، وإِن طلب جُبرانين لم يجز، خلافًا للقفَّال.

وإِن لزمته بنتُ لَبون ولا حِقَّة عنده، وعنده بنت مخاض وجذعة، فأخرج بنتَ المخاض مع الجبران، أو أخرج الجذعة وطلب جبرانًا جاز، وإِن طلب جبرانين عن الجذعة جاز عند القفَّال، وعند غيره وجهان.

وإِن لزمته حِقَّة أو بنت لبون، وليستا عنده، فأخرج عن الحِقَّة بنت مخاض مع جبرانين، أو أخرج عن بنت اللبون جذعة؛ ليأخذ جبرانين، جاز اتِّفاقًا؛ إِذ كلُّ مَرْتبة في الصعود والنزول مقابَلَة بجبران.

وإِن أخرج ثنيَّة عن الجذعة أجزأته، وإِن طلب الجبران، فوجهان.

وإِن أخرج فصيلًا وجبرانًا عن بنت مخاض، فلا تجزئه اتِّفاقًا.

* * *

٦٦٤ - فصل في صفة الجُبْران

وهو شاتان سليمتان أو عشرون درهمًا من النقرة، وكذلك دراهم الشريعة حيث وردت، ولا تجزئه شاة وعشرة دراهم، كما لا يجزئه في الكفارة أن يطعمَ خمسةً ويكسوَ خمسة، وإِن لزمه جبرانان، فأخرج عن أحدهما شاتين، وعن الآخر عشرين درهمًا، أجزأه؛ كما لو أطعم عشَرةً عن كفَّارة، وكسا عشَرةً عن أخرى.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 270 (SanadKitab #127703, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.