Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 284

  1. كتاب الزكاة
  2. ٦٨٧ - فصل فيما يقبل من دعوى رب المال

في بلدةٍ أو بلدتين أو كما شاء.

واستبعد الإِمامُ التعليل بتعدُّد العُلَق، وقطع بمنع النقل فيما لو تفرَّق نصابٌ من العُروض على بلدين؛ إِذ لا وَقْعَ لتبعُّض (١) الدراهم، ولذلك اختصَّ الوقَصُ بالحيوان دون الدراهم.

الطريقة الثانية: يلزمه أن يُخرجَ بكلِّ واحدة من البلدتين نصفَ شاة، فإِن تعذَّر أُخذت قيمة شاة، ولا يجزئه قيمةُ نصفي شاة.

* * *

٦٨٧ - فصل فيما يُقبل من دعوى ربِّ المال

إِذا طلب الساعي زكاةَ الأموال الظاهرة، فادَّعى ذو اليد أنَّها وديعةٌ لمسلم أو ذمِّيٍّ، أو أنَّ حولَها لم يتمَّ، أو أنَّه قطع الحول ثمَّ استأنفه، أو أنَّه أدَّى الزكاة إِلى ساعٍ آخرَ، قُبل قولُه في ذلك كلِّه، وأمَّا تحليفهُ: فله أحوال:

الأول: أن يدَّعيَ ما لا يخالفه الظاهر؛ كقوله: لم يَحُلِ الحولُ، أو لم تنتج في الحول الماضي؛ فإِن لم يتَّهِمْه الساعي لعدالته، فلا يحلفه.

الثانية: أن يدَّعي ما يخالف الظاهر؛ كاستيداع المال، وتأدية الزكاة، وقطع الحول؛ فإِن اتُّهم حُلِّف، وإِن لم يُتَّهم لعدالته، فوجهان.

الثالثة: ألَّا يكون عدلًا عند الساعي، ولا يكذِّبه الظاهر؛ فلا يُحلَّف عند العراقيِّين، ويُحلَّف عند بعفض الأصحاب، وحيث حلَّفناه، فيمينه مستحبَّة أو مستحقَّة؟ فيه وجهان.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 284 (SanadKitab #127703, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.