Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 286

  1. كتاب الزكاة
  2. ٦٩٠ - فصل في زكاة الضال والمغصوب

فلا يساهمهم، ويُحتمل ألَّا يجوز الإِبراء ولا الاعتياضُ؛ وفاء بالتعبُّد، كما لا توجد القيم، وأن يجوزَ حرمانهُم ودفع الزكاة لمن افتقر بعدهم، ومقتضى ردِّ اليمين انقطاعُ طلِبَةِ السلطان، كسائر الحقوق المتعيِّن أربابُها، ويُحتمل ألَّا ينقطع إِذا أوجبنا صرفَ زكاة الأموال الظاهرة إِليه؛ ليرى رأيه في المساواة والمفاضلة من غير تَشَهٍّ.

لكن قال أبو محمَّد: إِذا تعيَّنوا وانحصروا وجبَ استيعابهُم، والمساواةُ بينهم، وإِنَّما يجوز الاقتصارُ على ثلاثة مع المفاضلة حيث لا ينحصرون، وهذا حسنٌ إِن قلنا بردِّ اليمين، ويبعد وجوبُ التسوية مع التفاوت في الحاجة.

* * *

٦٩٠ - فصل في زكاة الضالِّ والمغصوب

إِذا ضلَّ المال أو غصب، وتعذَّر انتزاعُه أو جحد ولا بيِّنةَ، ففيه ثلاثة طرق:

إِحداها: القطعُ بوجوب الزكاة؛ تنزيلًا لامتناع التصرُّف منزلةَ مَرَض الماشية، وانقطاعِ فوائدها.

والثانية: في الوجوب قولان مطلقان.

والثالثة: إن عاد بفوائده، أو تمكَّن من المطالبة بقيمة فوائده، أو فات من الفوائد ما كان يفوتُ في يد المالك، وجبت الزكاةُ قولًا واحدًا، وإِن لم يكن شيء من ذلك، أو عاد ببعض الفوائد، فقولان؛ فإِن أوجبنا الزكاةَ فقد اتَّفقوا على أنَّه لا يجِب تعجيلُها حتَّى تعودَ إِليه، فيزكِّيها لما

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 286 (SanadKitab #127703, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.