Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 297

  1. كتاب الزكاة
  2. ٧٠٦ - باب من تجب عليه الصدقة

٧٠٦ - باب من تجب عليه الصدقة

يشترط فيه الإِسلامُ، وكمالُ الملك دون التكليف، فتجب في مال الصبي والمجنون، ولا تجب على المكاتَب؛ لنقصان ملكه؛ وإِن ملك عبدَه مالًا؛ فإِن قلنا: لا يملك، فزكاته على السيِّد، وإِن قلنا: يملك، فلا زكاةَ على واحد منهما، وأبعد من أوجبها على السيّد؛ لقدرته على التصرف بنقض الملك، وأنَّه لا ينتهي إِلى اللزوم، ولذلك ينقلب بالعتق إِلى السيِّد، بخلاف ملك المكاتَب، فإِنَّه يستقرُّ بالعتق ولا يتصرَّف فيه السيِّد، وإِن كان بعضه حرًّا، لزمه الزكاةُ فيما ملكه بنصفه الحرّ، خلافًا للعراقيّين، كما تلزمه كفارة الموسرين، خلافًا للمزني.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 297 (SanadKitab #127703, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.