Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 299

  1. كتاب الزكاة
  2. ٧٠٩ - فصل في تعجيل العشر

٧٠٨ - باب تعجيل الصدقة

إِذا تعلَّق الحق الماليُّ بسببين مقصودين؛ كالكفارة والزكاة (١)، جاز تقديمُه على أحدهما، ولا يجوز أن يُقدَّم عليهما، فإِذا انعقد الحولُ على نصاب، جاز تقديمُ زكاته على الحول، ولا يجوز قبل تمام النصاب، ولا قبل الإسامة؛ لعدم انعقاد الحول، وإِن عجَّل لسنتين فما فوقهما، أجزأه عن الأولى، وفيما بعدها وجهان.

ولو ملك مئة وعشرين من الغنم، فعجَّل شاتين لتوقُّع سخلة، فنُتِجت في الحول، أجزأته إحداهما، وأما الثانية؛ فإِن جوَّزنا التعجيلَ لعامين، أجزأته، وإن منعناه، فوجهان؛ لجريان السخلة في حول الأمَّهات.

ويجوز تعجيلُ الفطرة بدخول رمضان.

* * *

٧٠٩ - فصل في تعجيل العُشر

لا يجوز تعجيلُ العشر قبل نبات الزرع وبُدوِّ الثمار، وإن تَتمَّر الرطب وتزبَّب العنب، لم يجز التأخيرُ.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 299 (SanadKitab #127703, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.