Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 304

  1. كتاب الزكاة
  2. ٧١٨ - فصل في الرجوع بما يخرج عن الغائب إذا لم يقع الموقع

الوصيَّة مبنيٌّ على التبيُّن، وإِن تسلَّط المتهبُ على التصرُّفات المفتقرة إِلى تمام الملك، فإِنَّما كان ذلك؛ لأنَّ الأصلَ دوامُ الحياة.

* * *

٧١٧ - فصل في إجزاء المعجَّل عن الوارث

وإِذا عجَّل الزكاة، ثمَّ مات، ففي انقطاع الحول بالموت قولان؛ الجديدُ أنَّه ينقطع، فلا يجزئ المعجلُ عن الوارث، ويُحتمل تخريجُه على وجهين كالتعجيل لعامين، والقديم: أنَّ الوارثَ يبني على حوله، فيجزئ عنه المعجَّلُ إِذا اتَّحد الوارثُ، أو تعدَّد حيث تثبت الخلطةُ، وحيث لا تثبت، أو اقتسموا، ونَقَصت الحصصُ عن النُّصُب، فلا تجزئ؛ لانقطاع الحول، ويُحتمل ألَّا ينقطعَ، ونقدِّرهم كشخص واحد.

* * *

٧١٨ - فصل في الرجوع بما يخرج عن الغائب إِذا لم يقع المَوقعَ

إِذا أخرج الزكاةَ عن ماله الغائب، وذكر ذلك للفقير؛ فإِن كان سالمًا، أجزأه، وإِن بان تلفُه عند الأداء، فتفصيلُ رجوعه هاهنا كتفصيله في الزكاة المعجَّلة من غير فرق.

ولو نوى الزكاةَ إِن كان سالمًا، والنفلَ إِن كان تالفًا، فكان تالفًا أجزأه عن النفل اتِّفاقًا، وكذلك لو قال: هذه زكاتي المعجَّلة؛ فإِن لم تقع فنافلةٌ، أجزأته عن النفل إِذا لم تقع زكاةً.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 304 (SanadKitab #127703, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.