Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 319

  1. كتاب الزكاة
  2. ٧٤٥ - الخلطة في الثمار

٧٤٤ - باب زكاة الثمار

لا زكاةَ فيما دون خمسة أوسق من الزرع والثمار، والوسق: ستون صاعًا، والصاع: أربعة أمداد، والمدُّ: رِطْل وثلث، فذلك ثمان مئة مَنٍّ تقريبًا على ما قطع به الصيدلانيُّ، وذكر العراقيُّون وجهين؛ فإِن قلنا بالتقريب، فلا يؤثّر نقصانُ خمسة أرطال عندهم.

وقال الإِمام: لا أثرَ لما بين الحَبِّ الرزين والمتوسط من تفاوت الميزان، وبيان ذلك أنَّ ملءَ الصاع من الرزين يزيد وزنه على ملئه من الخفيف، والمتوسط، فلا أثرَ لنقصان ما بين الرزين والمتوسط، ويمكن أن يُعبَّر عن ذلك بأنَّ كلَّ نقص لو وُزِّع على الأوساق الخمسة لم يحطَّها عن الاعتدال، فلا أثَر له، وكذلك لو أشكل الأمرُ، فلا أثرَ له على الأظهر، والمُدُّ والصاع في الكفَّارة والفِدْية والفطرة تقديرٌ اتِّفاقا.

والمُوسَق هو الحبُّ والتمر والزبيب دون الرُّطَب والعنب إِلا ما يفسدُ بالتجفيف، ولا يوسق مع القشور من الحبّ إِلا ما يُطحن بقُشوره؛ كالذُّرَة ونحوها.

٧٤٥ - الخلطة في الثمار:

وإِذا خلف على ولديه نخيلًا مثمرة، فبدا صلاحُها في ملكهما، ولم

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 319 (SanadKitab #127703, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.