Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 327

  1. كتاب الزكاة
  2. ٧٦٠ - فصل فيما يجب زكاته من النبات [وما لا يجب]

٧٥٩ - صفةُ الخارص:

الحريةُ والعدالةُ شرطٌ في الخارص والقاسم، وفي الاكتفاء بالواحد أقوال يُفرَّق في الثالث بين أن يكون فيهم طفل، فيُشرط العدد، وبين ألَّا يكون، فيُكتفى بالواحد.

* * *

٧٦٠ - فصل فيما يجب زكاتُه من النبات [وما لا يجب] (١)

لا تجب الزكاةُ إِلا في ثمر الكَرْم والنخل، ولا تجب إِلا في زرع يُدَّخر ويُقتات في حال الاختيار؛ كالحنطة، والشعير، والعدس، والحِمِّص، والأَرُزِّ، والباقلَّاء، والذُّرة، واللُّوبيا.

ولا زكاة في السِّمْسِم وبزر الكَتَّان، وأوجبها في القديم في الزيتون، واختلف قولُه في القديم في الوَرْس والزَّعفران والعسل والتُّرْمُس والعُصْفُر وحبِّ العُصْفُر، وسواءٌ كان النحل مِلكًا للمشتار أو مُباحًا.

فإِن أوجبنا تزكيةَ الزعفران والورس زكَّى قليلَه وكثيره، وقيل: يجب توسيقُه، ويجب توسيقُ الزيتون بلا خلاف، وهل تُخرج زكاتُه منه، أو من زيته، أو يتخير المالك في ذلك؟ فيه ثلاثة أوجه؛ فإِن أخرج الزيتَ، فقد رأى الإمامُ أنَّه يخرج عشر الكُسْب (٢) إِلى المساكين؛ لوجوب الزكاة في

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 327 (SanadKitab #127703, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.