٧٦١ - باب صدقة الزرع
لا يكمل جنسٌ من الزرع بغير جنسه، وتكمل الحنطة بالعَلَس؛ لأنَّه نوع منها، وقيل: إِنَّه حنطة بالشام حبتان منه في كِمام (١)، والسُّلتُ: حبٌّ يوافق الحنطةَ بطبعه، والشعيرَ بصورته، وهل يُضمُّ إِلى الحنطة أو الشعير، أو هو أصل منفرد؟ فيه ثلاثةُ أوجه؛ فإِن جعلناه أصلًا، جاز بيعُه بالجنسين متفاضلًا، وإن ألحقناه بأحدهما، لم يجز بيعُه به متفاضلًا.
* * *
٧٦٢ - فصل في الوقت الذي تُؤخذ فيه الزكاة
لا يؤخذ العشرُ إِلا بعد جفاف الثمار وتنقية الحبوب؛ فإِنْ أخَذَ الثمارَ قبل الجفاف، لزم ردُّها؛ لعدم إجزائها إِلا أن تكونَ مما يفسدها الجفافُ، فيُؤخذ عشرها بالقسمة إِن جعلناها إفرازًا، وإن جعلناها بيعًا، خُرِّج على الخلاف في مسألة العطش.
* * *