Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 338

  1. كتاب الزكاة
  2. ٧٧٦ - فرع

٧٧٤ - باب زكاة الحُلِيِّ

يجب تزكية التِّبْر وإن لم يكن مضروبًا، وكذلك لو اتَّخذَ منه آلةً محرّمة؛ كالصُّور، والأواني، وآلات الملاهي، ولو اتخذ حِليةً مباحةً؛ ليستعملها في محرَّم وجبت الزكاةُ، وكذلك إن قصد أن يكنزَها على المذهب، وإن قصد بها استعمالًا مباحًا، فقولان، وإن لم يقصد شيئًا، فوجهان.

* * *

٧٧٥ - فصل في الحلية للرجال

استعمال التِّبْرَين حرامٌ على الرجال، ويستثنى من الذهب أَنفُ المَجْدوعِ، ومن الفضة الخاتم، وحلية آلاتِ الحرب؛ كالمِنْطَقة والسيف، وفي السرج واللجام وجهان؛ إِذ الفرسُ آلة في القتال، واتَّفقوا على المنع في دوى (١) الرجال، وكذلك قال المحقِّقون في سكاكين الامتهان، وفيه تردُّدٌ لبعضهم، وفي استعمال مُكْحُلة أو مِلْعقة صغيرةٍ للغالية دون الأكل تردُّد لصاحب "التقريب".

٧٧٦ - فرع:

لو طوِّق الخاتم بذهب تجمعه النار، فقد منعه أبو محمَّد، ولا يبعد

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 338 (SanadKitab #127703, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.