Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 365

  1. كتاب الزكاة
  2. ٨١٨ - فصل في الحول والنصاب

الدينار الأول ربع العشر، وفي الثاني الخمس.

ولو عمل نهارَه، فاستفاد دينارين في آخره، وجب في أحدهما ربعُ العشر؛ لأنَّه المقتصد، وفي الآخر الخمس، ويحتمل أن يجبَ فيهما الخمسُ؛ لحُبوط عمله في أوَّل نهاره.

ولو عمل نهارَه، فأصاب في آخره ما لو تفرَّق على عمله لكان مقتصدًا، فينبغي أن يجب ربعُ العشر.

* * *

٨١٨ - فصل في الحول والنصاب

ويُشترط النصابُ إِن أوجبنا ربعَ العشر، وإِن أوجبنا الخمسَ، فقولان، فإِن لم نشرط النصابَ، فلا حولَ، وإِن شرط فقولان، واشتراطُ الحول بعيدٌ عن قاعدة المذهب، فإِن شُرط النصابُ دون الحول، فله أحوال:

الأولى: ألَّا يملكَ سوى المستفاد، فيجب تكميلُ النصاب بما يواصل عملَه ونيلَه على العادة في مثله، وفيما اتَّصل عمله وانقطع نيلُه وجهان، ويرجع في التواصل إِلى عُرْف أهله، ولو قطع العمل بما يُعدُّ فصلًا؛ فإن نوى قطعَ العمل، انقطع اتِّفاقًا، وإِن كان لإِصلاح الآلات، فهو كالعمل على المعدن، وإِن كان لمرض أو مطر أو عارض شغل، فوجهان، ولا ينقطع بالقصد ما لم يحقِّقه بالترك، ومتى أوجبنا الضمَّ لزمت الزكاةُ إِذا تمَّ النصاب، وحينئذ ينعقد الحولُ اتّفاقًا، وحيث لا نرى الضمَّ واستفاد (١) تسعةَ عشر دينارًا وقطع،

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 365 (SanadKitab #127703, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.