Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 380

  1. كتاب الزكاة
  2. ٨٤١ - فصل فيمن يقدم فطرته عند الازدحام

محسوبًا في فطرة نفسه على المذهب، وقطع بامتناع وجوبها بالدين؛ استدلالًا بتأخرها عن نفقة الأقارب بالاتفاق.

وإذا استقر وجوبُها، بيع فيها المسكنُ والخادم؛ كما يباعان في الديون اتفاقًا، ولو حُجِر عليه بالفلس، وازدحمت الديونُ والكفاراتُ، ففي تخريجها على أقوال التقديم بعد الموت تردُّد للإمام، ويتضح تقديمُ الدين؛ لتراخي الكفارات.

* * *

٨٤٠ - فصل فيمن وجد بعض الصاع

إذا فضل بعضُ صاع، لزم إخراجُه على الأصح؛ إذ لا بدلَ له؛ اعتبارًا بوجود ما يستر بعضَ العورة، وبما لو نقضت الطهارة لعذر في المحل على الأصح، وكل ما له بدل؛ كالكفارات، فالقدرةُ على بعضه كالعجز عن كله إلا الماءَ القاصر على قول.

ولو انتهى في الكفارة المرتبة إلى إطعام الستين، فوجد طعامَ واحد أو ثلاثين، لزمه ذلك عند الإمام؛ إذ لا بدلَ، وفيما نقص عن طعام الواحد احتمالٌ.

* * *

٨٤١ - فصل فيمن يقدم فطرته عند الازدحام

إذا فضل صاعٌ واحد، فله حالان:

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 380 (SanadKitab #127703, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.