Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 399

  1. كتاب الصيام
  2. ٨٧٢ - فصل في تصوير يوم الشك

يصدر منه فعلٌ؛ بأن أوجر (١) الطعام، أو ضبطت (٢) المرأة وجومعت، فلا إِفطارَ، وإِن أكره حتى أكل بنفسه، فقولان، ولو أُوجِر المغمى عليه في الصوم، أو طُيِّب في الإِحرام؛ فإِن لم يكن للمعالجة، فلا فطرَ ولا فديةَ، وإِنَّ كان للمعالجة فقولان.

* * *

٨٧١ - فصل في القيء والاستقاء

لا يفطر بغلبة القيء، فإِن تعمده؛ فإِن ابتلع شيئًا منه، أفطر، وإن لم يبتلع، فوجهان، فإِن قلنا: يفطر، ففي اقتلاع النُّخامة وإِلقائها وجهان، وإِن قلنا: لا يفطر، فرجع شيءٌ بغير اختياره، ففيه كالمبالغة طريقان.

* * *

٨٧٢ - فصل في تصوير يوم الشكِّ

إِذا أطبق الغيمُ ليلة الثلاثين من شعبان، أو لم يكن في محلِّ الهلال علَّة وتراآه الناسُ، فلم يُرَ، فالغدُ من شعبان، وليس بيوم الشكِّ.

وإِن أمكنت الرؤيةُ وتحدَّث بها مَنْ لا تثبُّت بقوله، أو شهد بها عدلٌ واحد، وقلنا: لا يُسمع، أو لهج بذلك صِبْية أو فَسَقة يغلب على الظنِّ

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 399 (SanadKitab #127703, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.