٨٩٧ - المختار أنَّ ليلةَ القدر مخصوصةٌ بهذه الأمَّة، ووقتها جميعُ السنة عند بعض العلماء، وجميعُ رمضان عند أبي حنيفةَ، والعشرُ الأواخرُ عند الشافعيِّ ﵀، وفي "التقريب" تردُّد في النصف الآخر من رمضان، ولا أصل له، وميلُ الشافعيِّ إِلى الحادي والعشرين، وقال في موضع: الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين (١)، ومال ابن عباس إِلى السابع والعشرين، ووافقه على ذلك طوائفُ من الناس (٢).
Rujukan halaman ini:الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 7 (SanadKitab #127703, hlm. urut 808)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.